الشيخ الحويزي
213
تفسير نور الثقلين
يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة ، قال لم ؟ قلت ، لقول الله عز وجل ، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ، فما تقول في هذه الآية ، ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ؟ قلت ، قوله ، ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت . 805 - في مجمع البيان عند قوله تعالى ، ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله ، ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وبقوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) . قال عز من قائل ويسئلونك عن المحيض 808 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال : الحيض من النساء نجاسة رماهن الله بها قال . وقد كن النساء في زمن نوح انما تحيض المراة في كل سنة حيضة حتى خرجن نسوة من حجابهن وهن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن . ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم . فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كل شهر ، أولئك النسوة بأعيانهن . فسالت دماءهن فخرجن من بين الرجال وكن يحضن في كل شهر حيضة قال ، فاشغلهن الله تبارك وتعالى بالحيض وكسر شهوتهن ، قال : وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل فعلهن يحضن في كل سنة حيضة قال : فتزوج بنوا اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيضة ، قال : فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة ، قال : وكثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض ، وقل أولاد الذين لا يحضن في السنة الا حيضة لفساد الدم ، قال : وكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك . قال عز من قائل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن . 809 - في الكافي علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تعالى لما أصاب آدم وزوجته الخطيئة أخرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض فأهبط